تتولى وزارة الاتصالات إنشاء وتجهيز واستثمار وصيانة كافة خدمات الاتصالات وتشمل كافة خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول وكافة خدمات الأنترنت، والخدمات البريدية. وتتولى تحديد الرسوم المفروضة على استيفاء هذه الخدمات ومراقبة أنشطة القطاع الخاص في مجال الاتصالات، وعقد الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
كان القانون اللبناني الصادر في العام 1959 يقرّ مبدأ حصر الاتصالات بالدولة اللبنانية – وزارة الاتصالات، التي تستطيع أن ترخّص للقطاع الخاص باستثمار في مجال الخدمات التي لم تعمد الدولة إلى تقديمها. ولكن مع صدور القانون 431/ العام 2002 وإقراره مبدأ تحرير قطاع الاتصالات، أتاحت الوزارة للقطاع الخاص الفرصة للاستثمار في كافة خدمات الاتصالات. إلا أن خدمات الهاتف الثابت والهاتف الخليوي لا زالت تدخل ضمن قاعدة الحصرية بحيث لا يمكن لغير الدولة وزارة الاتصالات أن تستثمر خدمة التخابر وما يتفرّع عنها من خدمات لا سيما خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت. وإن الدولة رغم ملكيتها لهذا القطاع، أناطت بالقطاع الخاص إدارة شبكتي الهاتف الخليوي، وهي تعتزم إطلاق مناقصة عالمية لتلزيم إدارة هاتين الشبكتين وإنشاء شبكة ثالثة.
أما بالنسبة لخدمات الأنترنت فإن وزارة الاتصالات أمّنت كافة التجهيزات وشبكات الألياف الضوئية وشبكة DSL وخدمات الـ 3G و 4G ، إلا أنها منذ البداية لم تحتكر هذا القطاع، وإنما أتاحت للقطاع الخاص فرص متعددة للاستثمار سواء بصفتهم مقدّمي خدمات أنترنت أو مقدمي خدمات معلومات. كانت وزارة الاتصالات تتولى إدارة الحصر البريدي وكل ما يتفرع عنه من خدمات عامة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولنصوص الاتفاقات البريدية العربية والدولية، لكن مع إناطة مهمة إدارة البريد بشركة ليبان بوست والترخيص لبعض الشركات بتولي مهمات النقل البريدي الداخلي والخارجي، فإن دور وزارة الاتصالات حالياً هو دور رقابي على المشغّل للقطاع البريدي وكذلك فإن للوزارة دوراً تنظيمياً لهذا القطاع بحيث تخضع شركات النقل البريدي للأنظمة التي تضعها وزارة الاتصالات، وكذلك تلتزم بالتعرفة البريدية والطوابع البريدية التي تصدرها الوزارة. وبانتظار تطبيق قانون الاتصالات رقم 431/ 2002، فإن الوزارة لا زالت هي المنظّم والمشغّل والمراقب لهذا القطاع بكافة عناصره.